يسقوه حتى مات فضمنهم علي عليه السلام ديته دعائم الاسلام 423 ج 2 -
عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل ( وذكر نحوه )
( 39 ) باب حكم من قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا
أو عور بئرا أو نهرا .
1008 ( 1 ) دعائم الاسلام 424 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور ( 1 )
بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك ( 2 ) ويضرب جلدات نكالا
وإن أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب وما أصاب من
بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها .
أبواب ديات الأعضاء
( 1 ) باب ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما
نصف الدية عدا ما استثنى وما كان واحدا ففيه الدية .
1009 ( 1 ) كافى 315 ج 7 - تهذيب 250 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ( أحمد بن محمد - كا ) ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد ( 3 ) نصف
الدية مثل اليدين والعينين ( قال - كا ) فقلت ( 4 ) رجل ( 5 ) فقئت عينه قال
نصف الدية قلت فرجل ( 6 ) قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل
ذهبت احدى بيضتيه قال إن كان اليسار ففيها الدية ( 7 ) قلت ولم أليس
هامش
( 1 ) اي سدها وكبسها بالتراب حتى نضب ماءها
( 2 ) ما استهلك وأفسد - ك
( 3 ) فقيه - يب .
( 4 ) قلت - يب .
( 5 ) فرجل - يب .
( 6 ) رجل - يب
( 7 ) ثلثا الدية - فقيه