تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
يسقوه حتى مات فضمنهم علي عليه السلام ديته دعائم الاسلام 423 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل ( وذكر نحوه ) ( 39 ) باب حكم من قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا . 1008 ( 1 ) دعائم الاسلام 424 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور ( 1 ) بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك ( 2 ) ويضرب جلدات نكالا وإن أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها . أبواب ديات الأعضاء ( 1 ) باب ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما نصف الدية عدا ما استثنى وما كان واحدا ففيه الدية . 1009 ( 1 ) كافى 315 ج 7 - تهذيب 250 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ( أحمد بن محمد - كا ) ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد ( 3 ) نصف الدية مثل اليدين والعينين ( قال - كا ) فقلت ( 4 ) رجل ( 5 ) فقئت عينه قال نصف الدية قلت فرجل ( 6 ) قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال إن كان اليسار ففيها الدية ( 7 ) قلت ولم أليس
هامش
( 1 ) اي سدها وكبسها بالتراب حتى نضب ماءها ( 2 ) ما استهلك وأفسد - ك ( 3 ) فقيه - يب . ( 4 ) قلت - يب . ( 5 ) فرجل - يب . ( 6 ) رجل - يب ( 7 ) ثلثا الدية - فقيه