تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
رواية غياث ( 4 ) من باب ( 10 ) ان الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها من أبواب ما يوجب الضمان قوله ان عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني ( قيمته - خ ) ( 19 ) باب ان المرأة إذا نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها لم يضمن صاحب البعير 966 ( 1 ) كافى 353 چ 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن تهذيب 227 ج 10 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها ( 1 ) بعير فخرم أنفها ( 2 ) فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال إنما نذرت ليس عليك ذلك ( 3 ) تهذيب 313 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن نوادر أحمد بن محمد 40 - يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير ( 4 ) فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله وقال إنما نذرت لله ( 5 ) ( 20 ) باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات 967 ( 1 ) كافى 284 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن علي ابن أبي حمزة تهذيب 241 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن أبي حمزة فقيه 118 ج 4 - محمد ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ( 6 )
هامش
( 1 ) فنفحها - ئل . ( 2 ) أي شق وترة أنفها . ( 3 ) ذاك - يب . ( 4 ) بغيره - خ ل . ( 5 ) انما النذر لله . ( 6 ) في هدم حائط اشتراك فيه ثلاثة - فقيه