رواية غياث ( 4 ) من باب ( 10 ) ان الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها
جنايتها من أبواب ما يوجب الضمان قوله ان عليا عليه السلام ضمن
رجلا أصاب خنزير نصراني ( قيمته - خ )
( 19 ) باب ان المرأة إذا نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها لم
يضمن صاحب البعير
966 ( 1 ) كافى 353 چ 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن تهذيب 227 ج 10 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها ( 1 ) بعير فخرم أنفها ( 2 )
فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال إنما
نذرت ليس عليك ذلك ( 3 ) تهذيب 313 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن ابان عن نوادر أحمد بن محمد 40 - يحيى ابن أبي العلاء عن أبي
عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في
أنفها فوقع بعير ( 4 ) فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله
وقال إنما نذرت لله ( 5 )
( 20 ) باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات
967 ( 1 ) كافى 284 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه
عن علي ابن أبي حمزة تهذيب 241 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن
إبراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن أبي حمزة
فقيه 118 ج 4 - محمد ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ( 6 )
هامش
( 1 ) فنفحها - ئل .
( 2 ) أي شق وترة أنفها .
( 3 ) ذاك - يب .
( 4 ) بغيره - خ ل .
( 5 ) انما النذر لله .
( 6 ) في هدم حائط اشتراك فيه ثلاثة - فقيه