تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
السلام دية ولد الزناء دية اليهودي ثمانمائة درهم 857 ( 2 ) تهذيب 315 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال ودية ولد الزناء الذمي ثمانمائة درهم . 858 ( 3 ) تهذيب 315 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 114 ج 4 - جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزناء فقال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي . 859 ( 4 ) المقنع 185 - قال أبو جعفر عليه السلام دية ولد الزنى دية العبد ثمانمائة درهم . 860 ( 5 ) المقنع 189 - دية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزناء ثمانمائة درهم . وتقدم في رواية ابن سنان ( 4 ) من باب ( 73 ) أو ولد الزنا لا يرثه الزاني من أبواب الميراث قوله جعلت فداك كم دية ولد الزناء قال عليه السلام يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه . ويأتي في المقنع ( 11 ) من الباب التالي قوله دية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم . ( 10 ) باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء وهي ثمانمائة درهم إلا أن يكون القاتل من اعتاد قتل أهل الذمة . 861 ( 1 ) كافى 309 ج 7 - تهذيب 186 ج 10 - استبصار 268 ج 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إبراهيم