استبصار 288 ج 4 - ( الحسن - يب - صا ) ابن محبوب عن هشام بن سالم
عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام
( أصلحك الله - كا - فقيه ) إن بعض الناس ( له - فقيه ) في فيه اثنان وثلاثون
سنا وبعضهم له ( 1 ) ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال
الخلفة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر ( سنا - فقيه ) في مقاديم
الفم وستة عشر سنا في مؤاخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل
سن من المقاديم إذا كسرت ( 2 ) حتى تذهب ( فإن ديته - يب - صا )
خمسمائة درهم وهي اثنا ( 3 ) عشر سنا ( فديتها - فقيه ) ستة آلاف درهم
وفى ( 4 ) كل سن من المؤاخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر
سنا فديتها ( كلها - فقيه ) أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم
والمؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا
فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا
وجدناه في كتاب على ( 5 ) عليه السلام ( كا - يب - فقيه - قال ( فقال - كا -
يب ) الحكم ( بن عتيبة - يب ) فقلت ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل
اليوم من الإبل والبقر والغنم ( قال - كا - يب ) فقال إنما كان ذلك في
البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها
أمير المؤمنين عليه السلام على الورق قال الحكم فقلت له أرأيت من
كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل ( 6 ) أو
ورق ( قال - كا - يب ) فقال الإبل اليوم ( 7 ) مثل الورق بل هي أفضل من
هامش
( 1 ) لهم - كا .
( 2 ) إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف
درهم وفى كل سن من المؤاخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها مائتان وخمسون
درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف - كا - إذا كسر - فقيه .
( 3 ) اثنتا - صا .
( 4 ) ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان و - فقيه
( 5 ) أمير المؤمنين - فقيه .
( 6 ) الورق أو الإبل - فقيه .
( 7 ) هي - فقيه