تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
هذه حكم الله تعالى ( وذكره في الكافي في المجلد الأول ص 247 في حديث باختلاف يسير ) وفيه يا ابن عباس ( بدل قوله يا أبا عباس ) ( 13 ) باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت وكذا في سن الصبى إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما 796 ( 1 ) كافى 320 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 275 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد ( وابن أبي عمير - ئل ) عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش تهذيب 278 ج 10 - علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام مثله . 797 ( 2 ) تهذيب 260 ج 10 - الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن فقيه 102 ج 4 - جميل عن بعض أصحابه ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام ( انه - يب ) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ ( يده - فقيه ) قال لا يقتص منه ولكن يعطى الأرش ( قال على - يب ) وسئل جميل كم الأرش في سن الصبى ( 2 ) وكسر اليد قال شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما . 798 ( 3 ) كافى 320 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير تهذيب 260 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد ( جميعا - كا ) عن فقيه 102 ج 4 - جميل ( بن دراج - كا ) عن بعض أصحابه ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام ( انه - كا - يب ) قال في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص و
هامش
( 1 ) أصحابنا - فقيه . ( 2 ) في السن - يب