هذه حكم الله تعالى ( وذكره في الكافي في المجلد الأول ص 247 في
حديث باختلاف يسير ) وفيه يا ابن عباس ( بدل قوله يا أبا عباس )
( 13 ) باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت وكذا في سن الصبى
إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما
796 ( 1 ) كافى 320 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 275 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن حديد ( وابن أبي عمير - ئل ) عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد
رجل ثم برئت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش
تهذيب 278 ج 10 - علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن
أحدهما عليهما السلام مثله .
797 ( 2 ) تهذيب 260 ج 10 - الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير
وعلي بن حديد عن فقيه 102 ج 4 - جميل عن بعض أصحابه ( 1 ) عن
أحدهما عليهما السلام ( انه - يب ) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ
( يده - فقيه ) قال لا يقتص منه ولكن يعطى الأرش ( قال على - يب ) وسئل
جميل كم الأرش في سن الصبى ( 2 ) وكسر اليد قال شئ يسير ولم يرو
فيه شيئا معلوما .
798 ( 3 ) كافى 320 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي عمير تهذيب 260 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
وعلي بن حديد ( جميعا - كا ) عن فقيه 102 ج 4 - جميل ( بن دراج - كا )
عن بعض أصحابه ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام ( انه - كا - يب ) قال
في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص
و
هامش
( 1 ) أصحابنا - فقيه .
( 2 ) في السن - يب