ألفين وخمسمائة درهم وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف
درهم وإن شاء ان يفقأ عينها فعل ولا تغرم شيئا .
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم وإشاراتها ما يدل على ذلك .
( 4 ) باب ان من أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه
فلا دية له .
765 ( 1 ) فقيه 76 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عورة المؤمن على المؤمن
حرام وقال من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في
تلك الحال ومن دمر ( 1 ) على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن
في تلك الحال ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح قال فقلت
له أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله فقال من جحد إماما برئ من الله
وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لأن الأمام من الله ودينه
دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلا أن
يرجع ويتوب إلى الله عز وجل مما قال قال ومن فتك ( 2 ) بمؤمن يريد
ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال الإختصاص 259 - أبو
أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عورة المؤمن
( وذكر نحوه ) .
766 ( 2 ) مستدرك 235 ج 18 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اطلع في بيت بغير اذنهم فقد حل
هامش
( 1 ) دمر عليه : دخل بغير إذن وقيل هجم - اللسان .
( 2 ) فتك بالرجل : انتهز منه غرة فقتله أو جرحه وقيل هو القتل أو الجرح مجاهرة وكل
من قتل رجلا غارا فهو فاتك قال أبو عبيد : الفتك ان يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل
حتى يشد عليه فيقتله