المتقدمة .
وتقدم في رواية حريز بن عبد الله ( 20 ) من باب ( 5 ) ان السارق
قطعت يده اليمنى من وسط الكف من أبواب حد السارق قوله عليه
السلام لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد
عن الاسلام . وفي رواية الدعائم ( 25 ) قوله عليه السلام ولا يخلد في
السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد الا ان يتوب .
وفي رواية الدعائم ( 10 ) من باب ( 2 ) ان المرتد عن فطرة قتله مباح
قوله عليه السلام وان كانت ( المرتد ) امرأة حبست حتى تموت أو تتوب
وفي رواية ابن محبوب ( 1 ) من باب ( 4 ) ان المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة
أيام قوله عليه السلام والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت
ورجعت والا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها .
( 6 ) باب ان المرتد ذا سرق قطعت يده بالسرقة ثم قتل .
وتقدم في رواية أبى عبيد ( 1 ) من باب ( 31 ) حكم سرقة الآبق
والمرتد من أبواب حد السرقة قوله عليه السلام ان العبد إذا أبق من مواليه
ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه ( بمنزلة - خ ) مرتد عن الاسلام ولكن
يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع
إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته . وفي
المقنع ( 2 ) مثله .
( 7 ) باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد .
60 ( 1 ) كافي 386 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى المحاسن 89 - البرقي عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 25
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٥