705 ( 1 ) كافى 290 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 172 ج 10 -
أحمد بن محمد ( وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا ) عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه ( 1 ) قوم فشهدوا عليه ( الشهود - كا )
أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم
يرتموا ( 2 ) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وان
هذا ( الرجل - كا ) الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم ( 3 )
( فلان - كا ) فلا تقتلوه ( به - كا ) وخذوني بدمه قال فقال أبو جعفر عليه
السلام إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه
ولا سبيل لهم على الآخر ( ثم ( 4 ) - كا ) لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه
على ورثة الذي شهد عليه وإن ( 5 ) أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه
فيقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد ( الدية - كا ) الذي أقر على
نفسه إلى ( أولياء - كا ) الذي شهد عليه نصف الدية قلت أرأيت إن أرادوا
أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا ( 6 ) إلى أولياء الذي
شهد عليه نصف الدية خاصة ( 7 ) دون صاحبه ثم يقتلونهما ( 8 ) قلت إن
أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر
والآخر شهد عليه قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي
أقر على نفسه ( 9 ) نصف الدية حين ( 10 ) قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر
على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل ( 11 ) قال فقال لأن الذي شهد عليه
هامش
( 1 ) جاء - يب .
( 2 ) يريموا - يب - أي فلم يبرحوا - رام المكان : زال عنه وفارقه
( 3 ) صاحبه - ئل
( 4 ) و - يب .
( 5 ) فإن - يب .
( 6 ) يؤدوا - يب .
( 7 ) خاصا - ئل
( 8 ) يقتلوهما به - يب .
( 9 ) به - يب .
( 10 ) حيث - ئل
( 11 ) لم يقر - يب