تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
705 ( 1 ) كافى 290 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 172 ج 10 - أحمد بن محمد ( وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا ) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه ( 1 ) قوم فشهدوا عليه ( الشهود - كا ) أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا ( 2 ) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وان هذا ( الرجل - كا ) الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم ( 3 ) ( فلان - كا ) فلا تقتلوه ( به - كا ) وخذوني بدمه قال فقال أبو جعفر عليه السلام إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ( ثم ( 4 ) - كا ) لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه وإن ( 5 ) أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فيقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد ( الدية - كا ) الذي أقر على نفسه إلى ( أولياء - كا ) الذي شهد عليه نصف الدية قلت أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا ( 6 ) إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة ( 7 ) دون صاحبه ثم يقتلونهما ( 8 ) قلت إن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه ( 9 ) نصف الدية حين ( 10 ) قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل ( 11 ) قال فقال لأن الذي شهد عليه
هامش
( 1 ) جاء - يب . ( 2 ) يريموا - يب - أي فلم يبرحوا - رام المكان : زال عنه وفارقه ( 3 ) صاحبه - ئل ( 4 ) و - يب . ( 5 ) فإن - يب . ( 6 ) يؤدوا - يب . ( 7 ) خاصا - ئل ( 8 ) يقتلوهما به - يب . ( 9 ) به - يب . ( 10 ) حيث - ئل ( 11 ) لم يقر - يب
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 258 | السيد البروجردي