تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ضرب غير ضاربه أو تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه 672 ( 7 ) كافى 219 ج 18 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي جعفر عليه السلام قال أن أبى حدثني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعبد الناس من أقام الفرائض ( إلى أن قال ) وأعتى الناس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه . 673 ( 8 ) عوالي اللئالي 236 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم والقاتل بذحل ( 1 ) الجاهلية . 674 ( 9 ) فقيه 71 ج 4 - روى علي بن الحكم عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا وكفر ( 2 ) بالله العظيم للانتفاء من حسب ( 3 ) وإن دق ( 4 ) 675 ( 10 ) المحاسن 105 - البرقي عن محمد بن حسان عن محمد بن جعفر عن أبيه أنه وجد لرسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة معلقة في سيفه ان أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن آوى محدثا ( 5 ) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله صرفا ولا عدلا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذحل الثأر . وقيل طلب مكافأة بجناية جنيت عليك وقيل هو العداوة والحقد - اللسان ( 2 ) كفى - خ . ( 3 ) نسب - ئل . ( 4 ) وان دق أي وان كان حقيرا - مجمع ( 5 ) أي من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين ان يقتص منه ( 6 ) الصرف : الحيلة ، والعدل : الفداء وقيل الصرف التطوع والعدل : الفرض وقيل الصرف : التوبة - والعدل : الفدية - وقيل الصرف : الوزن - والعدل : الكيل - وقيل الصرف . القيمة والعدل : المثل واصله في الفدية يقال لم يقبلوا منهم صرفا ولا عدلا اي لم يأخذوا منهم دية ولم يقتلوا بقتلهم رجلا واحدا اي طلبوا منهم أكثر من ذلك - اللسان