598 ( 2 ) تهذيب 179 ج 10 - كافى 358 ج 7 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ( بن عثمان - كا ) عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ( سألته عن قول الله عز وجل ( فمن تصدق به
فهو كفارة له ) فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا و - كا ) سألته عن قول
الله عز وجل ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه
باحسان ) قال ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه
على دية وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل ( 1 ) أخاه إذا قدر على ما
يعطيه ويؤدى إليه باحسان قال وسألته عن قول الله عز وجل ( فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) فقال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو
يصالح ثم يعتدى فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل .
599 ( 3 ) تفسير العياشي 75 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن قول الله ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع
بالمعروف وأداء اليه باحسان ) قال ينبغي للذي له الحق أن لا يضر ( 2 )
إذا كان قادرا على ديته وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل ( 3 ) أخاه إذا
قدر على ما يعطيه ويؤدى اليه بإحسان قال يعنى إذا وهب القود اتبعوه
بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم .
600 ( 4 ) كافى 358 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 179 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( فمن تصدق به
فهو كفارة له ) قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح ( 4 ) أو غيره
قال وسألته عن قول الله عز وجل ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع
هامش
( 1 ) فلا يمطل - يب .
( 2 ) أن لا يعسر - خ - أن لا يعتر - خ .
( 3 ) لا يماطل - خ
( 4 ) جرح - يب