تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
598 ( 2 ) تهذيب 179 ج 10 - كافى 358 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ( بن عثمان - كا ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( سألته عن قول الله عز وجل ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا و - كا ) سألته عن قول الله عز وجل ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ) قال ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل ( 1 ) أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان قال وسألته عن قول الله عز وجل ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) فقال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل . 599 ( 3 ) تفسير العياشي 75 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ) قال ينبغي للذي له الحق أن لا يضر ( 2 ) إذا كان قادرا على ديته وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل ( 3 ) أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى اليه بإحسان قال يعنى إذا وهب القود اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم . 600 ( 4 ) كافى 358 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 179 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح ( 4 ) أو غيره قال وسألته عن قول الله عز وجل ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع
هامش
( 1 ) فلا يمطل - يب . ( 2 ) أن لا يعسر - خ - أن لا يعتر - خ . ( 3 ) لا يماطل - خ ( 4 ) جرح - يب
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 214 | السيد البروجردي