جده ان عليا عليه السلام قال فيما بين اليهود والنصارى قصاص فيما
دون النفس .
وتقدم في رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 43 ) حكم المسلم إذا قتل
الكافر قوله عليه السلام ويقتل ببعضهم ( أي اليهودي والنصراني ) بعض
( 45 ) باب ان النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ولهم استرقاقه
وأخذ ماله إن لم يسلم وحكم قطع المسلم يد الذمي وبالعكس
قال الله تعالى في سورة المؤمن ( 40 ) فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ( 84 ) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راو
بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ( 85 ) .
593 ( 1 ) كافى 310 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 190 ج 10 - فقيه 91 ج 4 -
( الحسن - يب - فقيه ) ابن محبوب عن ( على - يب - فقيه ) ابن رئاب
عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام ( وعبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام - يب ) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم
قال ( 1 ) أقتله به قيل فان ( 2 ) لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن
شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا وإن كان معه مال ( 3 )
دفع إلى أولياء المقتول هو وماله .
594 ( 2 ) تهذيب 280 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن ياسين ( 4 ) عن حريز وابن مسكان عن أبي بصير قال سألته
هامش
( 1 ) فلما أخذ أسلم أقتله به قال نعم - فقيه .
( 2 ) وإن - كا .
( 3 ) وان كان معه عين مال فادفع - يب - وان كان معه مال عين له دفع - فقيه
( 4 ) يونس - ئل