تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
جده ان عليا عليه السلام قال فيما بين اليهود والنصارى قصاص فيما دون النفس . وتقدم في رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 43 ) حكم المسلم إذا قتل الكافر قوله عليه السلام ويقتل ببعضهم ( أي اليهودي والنصراني ) بعض ( 45 ) باب ان النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ولهم استرقاقه وأخذ ماله إن لم يسلم وحكم قطع المسلم يد الذمي وبالعكس قال الله تعالى في سورة المؤمن ( 40 ) فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ( 84 ) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راو بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ( 85 ) . 593 ( 1 ) كافى 310 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 190 ج 10 - فقيه 91 ج 4 - ( الحسن - يب - فقيه ) ابن محبوب عن ( على - يب - فقيه ) ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام ( وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال ( 1 ) أقتله به قيل فان ( 2 ) لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا وإن كان معه مال ( 3 ) دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . 594 ( 2 ) تهذيب 280 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين ( 4 ) عن حريز وابن مسكان عن أبي بصير قال سألته
هامش
( 1 ) فلما أخذ أسلم أقتله به قال نعم - فقيه . ( 2 ) وإن - كا . ( 3 ) وان كان معه عين مال فادفع - يب - وان كان معه مال عين له دفع - فقيه ( 4 ) يونس - ئل