عن أحمد بن محمد عن تهذيب 188 ج 10 - استبصار 270 ج 4 - ( الحسن -
يب - صا ) ابن محبوب عن ( على - يب - صا ) ابن رئاب عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يقاد مسلم بذمي ( لا - صا ) في
القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته ( 1 ) للذمي على
قدر دية الذمي ثمانمائة درهم .
580 ( 2 ) عوالي اللئالي 235 ج 1 - 588 ج 3 - قال النبي صلى الله
عليه وآله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده .
581 ( 3 ) تهذيب 189 ج 10 - استبصار 271 ج 4 - أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن الفضل والحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن إسماعيل بن المفضل كافى 309 ج 7
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 92 ج 4 - علي بن الحكم ( أو ( 2 )
غيره - كا ) عن أبان ( بن عثمان - ئل ) عن إسماعيل بن الفضل قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل ( عليهم
و - كا - صا - يب ) على من قتلهم شئ إذا غشوا ( 3 ) المسلمين وأظهروا
العداوة ( لهم - كا - يب ) ( والغش ( لهم - فقيه ) يب - فقيه ) قال لا إلا أن
يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم ( هل - كا - صا - يب ) يقتل
بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك
لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر كافى 309 ج 7 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام مثله .
582 ( 4 ) كافى 310 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن
هامش
( 1 ) جناية الذمي - يب .
( 2 ) و - ئل .
( 3 ) غشه - أظهر له خلاف ما أضمره - الغش : الخيانة