تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وتقدم في أحاديث باب ( 10 ) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا وباب ( 35 ) ان الحر لا يقتل بعبد وحكم العبد إذا قتل حرا ما يناسب الباب فراجع . ( 37 ) باب ان العبد إذا أقر بجناية تحيط برقبته لا يجوز على سيده 556 ( 1 ) تهذيب 153 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي كافى 305 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 194 ج 10 - أحمد بن محمد عن فقيه 95 ج 4 - ( ابن محبوب - كا - فقيه ) عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ( 1 ) ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز اقرار العبد على سيده ( قال - فقيه ) فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا ( 2 ) العبد بها أو يفتديه مولاه . ( 38 ) باب حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية 557 ( 1 ) كافى 305 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 197 ج 10 - فقيه 95 ج 4 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا ( قال - يب - فقيه ) ( فقال - كا - يب ) يقتل به ( قال - كا - يب ) قلت فإن قتله خطأ قال ( فقال - كا - يب ) يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم ( رقا - كا - فقيه ) ( إن شاؤوا باعوه - كا ) وإن شاؤوا استرقوه ( 3 ) وليس لهم أن يقتلوه ( قال - كا - يب ) ثم قال يا أبا محمد ان المدبر مملوك 558 ( 2 ) المقنع 191 - المدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته إلى أولياء المقتول فان مات الذي دبره استسعى في قيمته
هامش
( 1 ) أقوام - يب . ( 2 ) أخذ - كا ( 3 ) فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا - فقيه
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 198 | السيد البروجردي