تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

467 ( 7 ) كافى 291 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن تهذيب 206 ج 10 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان فقيه 75 ج 4 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد ( 1 ) امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت ( 2 ) منه مقتلا ( 3 ) قال ليس عليها شئ فيما بينها ( 4 ) وبين الله عز وجل وإن ( 5 ) قدمت إلى امام عادل ( 6 ) أهدر دمه نوادر أحمد بن محمد 156 - أحمد ( بن محمد - ك ) عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل ( وذكر مثله ) وتقدم في أحاديث باب ( 81 ) حكم القتال مع اللص من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك وفي أحاديث الباب المتقدم والتالي ما يناسب ذلك ويأتي في رواية ابن سنان ( 1 ) من باب ( 25 ) حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها قوله عليه السلام تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 4 ) ان من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه فلا دية عليهم من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام ومن دمر ( 7 ) على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال وقوله عليه السلام ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال . ( 24 ) باب ان اللص إذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها وقتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق . .

هامش
( 1 ) راود - يب . ( 2 ) فأصاب - كا . ( 3 ) المقتل : العضو الذي إذا أصيب لا يكاد صاحبه يسلم كالصدغ - موضع القتل - القتل نفسه . ( 4 ) بينهما - فقيه . ( 5 ) فإن - فقيه . ( 6 ) عدل - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى . ( 7 ) دمر على مؤمن : دخل بدون اذن - هجم هجوم الشر
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 171 | السيد البروجردي