روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سارق ( وذكر نحوه ) المقنع 187 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سارق ( وذكر نحوه ) . 463 ( 3 ) دعائم الاسلام 426 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها فلما خرج قامت المرأة إليه بفأس فأدركته فضربته به فقتلته فأهدر دمه وقضى بعقرها ( 1 ) ودية ابنها في ماله وقال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا راود ( 2 ) الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر . 464 ( 4 ) دعائم الاسلام 426 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا راود ( 3 ) الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر 465 ( 5 ) كافى 294 ج 7 - تهذيب 209 ج 10 - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل ( على - كا ) دار آخر للتلصص أو الفجور ( 4 ) فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا فقال إعلم إن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ . 466 ( 6 ) تهذيب 209 ج 10 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود . .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 170
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٧٠
هامش
( 1 ) العقر بالضم : ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة واصله ان واطئ البكر يعقرها إذا
اقتضها فسمى ما تعطاه المعقر عقرا ثم صار عاما لها وللثيب .
( 2 ) راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه إذا حاول كل واحد من صاحبه
الوطئ والجماع - اللسان .
( 3 ) أراد - ك .
( 4 ) للفجور - يب