وتقدم في رواية أبى عبيدة ( 5 ) من باب ( 7 ) ان القاتل ظلما لا يرث
المقتول قوله في رجل قتل أمه قال عليه السلام لا يرثها ويقتل بها صاغرا
ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه .
وفى رواية الدعائم ( 6 ) قوله عليه السلام ومن قتل أمه قتل بها
صاغرا ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا الا من الوالد إذا قتل
الولد .
وفي رواية فضيل ( 13 ) قوله عليه السلام لا يقتل الرجل بولده إذا
قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده .
وفي رواية العلاء ( 14 ) قوله عليه السلام لا يقتل الوالد بولده ويقتل
الولد بوالده .
وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 14 ) حكم من قذف الولد
وأمه من أبواب حد القذف قوله عليه السلام لو قتله ( أي الوالد الولد ) ما
قتل به وان قذفه لم يجلد له .
( 22 ) باب ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له ومن دفع عن نفسه
فلا شئ عليه .
455 ( 1 ) فقيه 74 ج 4 - روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال
قال أبو عبد الله عليه السلام من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له .
( ويأتي في رواية الحلبي ( 4 ) من باب ( 27 ) ان من قتله القصاص فلا دية
له مثله ) .
456 ( 2 ) فقيه 75 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 167
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٦٧