تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وتقدم في رواية أبى عبيدة ( 5 ) من باب ( 7 ) ان القاتل ظلما لا يرث المقتول قوله في رجل قتل أمه قال عليه السلام لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه . وفى رواية الدعائم ( 6 ) قوله عليه السلام ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا الا من الوالد إذا قتل الولد . وفي رواية فضيل ( 13 ) قوله عليه السلام لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . وفي رواية العلاء ( 14 ) قوله عليه السلام لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده . وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 14 ) حكم من قذف الولد وأمه من أبواب حد القذف قوله عليه السلام لو قتله ( أي الوالد الولد ) ما قتل به وان قذفه لم يجلد له . ( 22 ) باب ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له ومن دفع عن نفسه فلا شئ عليه . 455 ( 1 ) فقيه 74 ج 4 - روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له . ( ويأتي في رواية الحلبي ( 4 ) من باب ( 27 ) ان من قتله القصاص فلا دية له مثله ) . 456 ( 2 ) فقيه 75 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو