نصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك .
( 18 ) باب حكم من قتل مجنونا .
437 ( 1 ) كافى 294 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب علل الشرائع 543 - أبى
رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
تهذيب 231 ج 10 - فقيه 75 ج 4 - ( الحسن - يب - فقيه - العلل ) ابن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير ( يعنى المرادي - ئل ) قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل ( رجلا - كا - يب - العلل ) مجنونا
فقال إن كان ( المجنون - كا - يب - العلل ) أراده فدفعه عن نفسه فقتله
فلا شئ ( عليه - كا - يب - فقيه ) من قود ولا دية ويعطى ( 1 ) ورثته ( ديته ( 2 )
- كا - فقيه ) من بيت مال المسلمين قال وإن كان ( قتله - كا - يب -
فقيه ) من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود ( عليه - فقيه ) لمن لا يقاد
منه وأرى ( 3 ) أن على قاتله الدية في ( 4 ) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون
ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه .
438 ( 2 ) كافى 294 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 231 ج 10
( الحسن - يب ) ابن محبوب ( عن ابن رئاب - كا ) عن أبي الورد قال قلت
لأبى عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام أصلحك الله رجل حمل عليه
رجل مجنون ( بالسيف - يب ) فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف
من المجنون فضربه فقتله فقال أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون
ديته على الأمام ولا يبطل دمه وسائل 52 ج 19 - ورواه الصدوق بإسناده عن
إسماعيل ابن أبي زياد .
هامش
( 1 ) تعطى - العلل .
( 2 ) الدية - يب .
( 3 ) فأرى - كا ( 4 ) من - كا