تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
413 ( 2 ) كافى 298 ج 7 - تهذيب 180 ج 10 - استبصار 265 ج 4 - علي بن إبراهيم - كا ) عن محمد بن عيسى عن يونس ( 1 ) عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به - كا - يب ) وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا ( 2 ) القود أدوا أفضل دية الرجل ( على دية المرأة - ئل ) وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا ( من القاتل - كا ) الدية دية ( المرأة - كا - يب ) كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل . 414 ( 3 ) كافى 298 ج 7 - تهذيب 180 ج 10 - استبصار 265 - 267 ج 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( عن حماد - كا - صا ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - كا ) في الرجل ( 3 ) يقتل المرأة متعمدا فأراد ( 4 ) أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا ( 5 ) أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ( 6 ) ( وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها - كا - يب - صا 267 ) ( كا - يب - وقال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة ( 7 ) المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة ) . 415 ( 4 ) كافى 301 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير ( يعنى المرادي - ئل ) عن أحدهما عليهما السلام قال إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل . 416 ( 5 ) كافى 300 ج 7 - تهذيب 182 ج 10 - استبصار 265 ج 4 - أبو
هامش
( 1 ) موسى - صا . ( 2 ) أراد - كا . ( 3 ) في رجل - كا . ( 4 ) فإذا أراد - صا ( 5 ) ان - يب . ( 6 ) نصف الدية - صا . ( 7 ) والموضحة من الشجاج هي التي تبدى وضح العظم أي بياضه - مجمع .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 155 | السيد البروجردي