413 ( 2 ) كافى 298 ج 7 - تهذيب 180 ج 10 - استبصار 265 ج 4 -
علي بن إبراهيم - كا ) عن محمد بن عيسى عن يونس ( 1 ) عن عبد الله بن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به -
كا - يب ) وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا ( 2 ) القود أدوا أفضل دية الرجل
( على دية المرأة - ئل ) وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا ( من القاتل - كا )
الدية دية ( المرأة - كا - يب ) كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل .
414 ( 3 ) كافى 298 ج 7 - تهذيب 180 ج 10 - استبصار 265 - 267 ج 4
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( عن حماد - كا - صا ) عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - كا ) في الرجل ( 3 ) يقتل المرأة
متعمدا فأراد ( 4 ) أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا ( 5 ) أدوا إلى أهله
نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ( 6 ) ( وإن قتلت المرأة
الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها - كا - يب - صا 267 ) ( كا - يب -
وقال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة ( 7 )
المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة
ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة ) .
415 ( 4 ) كافى 301 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير ( يعنى المرادي - ئل )
عن أحدهما عليهما السلام قال إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن
يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل .
416 ( 5 ) كافى 300 ج 7 - تهذيب 182 ج 10 - استبصار 265 ج 4 - أبو
هامش
( 1 ) موسى - صا .
( 2 ) أراد - كا .
( 3 ) في رجل - كا .
( 4 ) فإذا أراد - صا
( 5 ) ان - يب .
( 6 ) نصف الدية - صا .
( 7 ) والموضحة من الشجاج هي التي تبدى وضح العظم أي بياضه - مجمع .