ليس هو لنا وقال واحد منهم هو لي فهو له .
( 35 ) باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره انه أعار المرأة الميتة بعض المتاع
والخدم هل يقبل قوله بلا بينة أم لا
221 ( 1 ) كافى 431 ج 7 - تهذيب 289 ج 6 - محمد بن جعفر الكوفي
( ئل - يعنى الأسدي ) عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى
فقيه 64 ج 3 - روى محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى
قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ( ئل - يعنى علي بن محمد عليهما
السلام ) جعلت فداك المرأة تموت فيدعى أبوها انه ( كان - كا ) أعارها
بعض ما كان عندها من متاع ( 1 ) وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل
دعواه الا بينة ؟ فكتب عليه السلام ( اليه - كا - يب ) يجوز بلا بينة قال
وكتبت اليه ( 2 ) ( جعلت فداك - فقيه ) ان ادعى زوج المرأة الميتة أو ( 3 ) أبو
زوجها أو ( 4 ) أم زوجها في متاعها أو ( في - كا - فقيه ) خدمها مثل الذي
ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو ( 5 ) الخدم أتكون ( 6 ) ( كا - في
ذلك ) بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب عليه السلام لا .
( 36 ) باب انه يجوز للولدان يخاصم والده إذا ظلمه
ولا يرفع صوته على صوته
وتقدم في رواية الحكم ( 2 ) من باب ( 3 ) حكم الرجوع في الصدقة
من أبواب الوقوف قوله عليه السلام لا يعطها إياه قلت فإنه ( أي أباه ) إذا
هامش
( 1 ) من المتاع والخدم - فقيه .
( 2 ) إلى أبي الحسن يعنى علي بن محمد عليهما السلام - فقيه .
( 3 ) وأبو زوجها - يب .
( 4 ) وأم زوجها - يب - فقيه .
( 5 ) والخدم - فقيه .
( 6 ) أيكونون - يب - أيكون - فقيه .