تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
بالاقرار مرتين قوله عليه السلام العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعة والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها . ( قال الشيخ قدس سره الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الاقرار البينة ويمكن الحمل على التقية أو حمل العبد والأمة على الأحرار لأنه عبيد الله وإمائه ) . ( 33 ) باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه قطعت أيمانهم 1815 ( 1 ) تهذيب 129 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن عيسى عن يوسف بن عقيل عن فقيه 44 ج 4 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروا ( 1 ) جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع ايمانهم . 1816 ( 2 ) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعا . وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق . ( 34 ) باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده 1817 ( 1 ) دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى بمجنون ( قد - ك ) سرق فأرسله وقال لا قطع على مجنون . وتقدم في أحاديث باب ( 11 ) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات وباب ( 12 ) أنه لاحد على مجنون من أبواب الحدود وأحكامه ما يدل على ذلك فراجع .
هامش
( 1 ) نحروه - فقيه .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 592 | السيد البروجردي