بالاقرار مرتين قوله عليه السلام العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة
أنه سرق قطعة والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها .
( قال الشيخ قدس سره الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الاقرار
البينة ويمكن الحمل على التقية أو حمل العبد والأمة على الأحرار
لأنه عبيد الله وإمائه ) .
( 33 ) باب انه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
وأكلوه قطعت أيمانهم
1815 ( 1 ) تهذيب 129 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن عيسى عن يوسف بن عقيل عن فقيه 44 ج 4 - محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا
فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروا ( 1 ) جميعا لم
يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع ايمانهم .
1816 ( 2 ) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا
اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعا .
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق .
( 34 ) باب ان المجنون ان سرق لا يقطع يده
1817 ( 1 ) دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى
بمجنون ( قد - ك ) سرق فأرسله وقال لا قطع على مجنون .
وتقدم في أحاديث باب ( 11 ) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب
المقدمات وباب ( 12 ) أنه لاحد على مجنون من أبواب الحدود وأحكامه
ما يدل على ذلك فراجع .
هامش
( 1 ) نحروه - فقيه .