ثم سرق مرة أخرى ( وذكر نحوه ) .
1753 ( 2 ) تهذيب 106 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن
جعفر بن عبد الله ( 1 ) عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه ( 2 )
فيوهب ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي
السرقين يقطع قال يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا
حتى يرده على صاحبه .
1754 ( 3 ) دعائم الاسلام 475 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من سرق شيئا ثم تنحى فلم يقدر عليه حتى سرق مرة
أخرى فأخذ قال تقطع يده ويضمن ما أتلف .
( 24 ) باب حكم نفى السارق
1755 ( 1 ) كافى 230 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 111 ج 10 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 46 ج 4 - ( الحسن - فقيه ) بن محبوب
عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا أقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى .
1756 ( 2 ) تهذيب 127 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن سماعة قال ينفى الرجل إذا قطع .
1757 ( 3 ) دعائم الاسلام 471 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كان إذا
قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر .
1758 ( 4 ) تفسير العياشي 316 ج 1 - وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا زنا الرجل يجلد وينبغي للامام ان ينفيه من الأرض
هامش
( 1 ) جعفر بن محمد بن عبد الله - ئل .
( 2 ) ليقطع - ئل .