فقيه 52 ج 4 - زياد ( بن مروان - فقيه ) القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل ( 1 ) في ( كل - كا ) شئ يؤكل
مثل الخبز واللحم وأشباه ( 2 ) ذلك .
1724 ( 2 ) كافى 231 ج 7 - تهذيب 112 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا يقطع
السارق في عام سنة يعنى ( في عام - كا - يب ) مجاعة دعائم الاسلام 473 ج 2
عن علي عليه السلام أنه قال لا يقطع ( وذكر مثله ) .
1725 ( 3 ) فقيه 43 ج 4 - وفى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن
أبيه عليهما السلام قال لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعنى في المأكول
دون غيره .
1726 ( 4 ) كافى 231 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 112 ج 10
سهل بن زياد ( ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا - كا ) عن
علي بن الحكم عن عاصم بن حميد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة .
1727 ( 5 ) مستدرك 141 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية روى عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال لا قطع على من سرق شيئا من المأكول
في عام مجاعة .
( 20 ) باب ما ورد فيمن استعار حليا من الناس ولم يرده وحكم من استعار شيئا
من بيت المال
1728 ( 1 ) عوالي اللئالي 31 ج 1 - روى في حديث ان امرأة كانت
تستعير حليا من أقوام فتبيعه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بحالها فأمر
هامش
( 1 ) المحق - يب - فقيه - المحل : الجدب وانقطاع المطر ( 2 ) وأشباهه - يب - والقثاء - فقيه .