تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
من أبواب التزويج وباب ( 36 ) حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس وباب ( 37 ) حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد وباب ( 4 ) ان اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة من أبواب مناكحة الكفار وباب ( 5 ) حكم من تزوج مسلمة على يهودية أو نصرانية ولم تعلم المسلمة ما يناسب الباب فراجع . ( 37 ) باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الحد . 1180 ( 1 ) تهذيب 26 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 16 ج 4 - ( الحسن - فقيه ) بن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال ( فقال إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان - يب ) وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب ( الحد - فقيه ) حد الزاني . وتقدم في رواية ابن مسلم ( 5 ) من باب ( 19 ) ما تجوز فيه شهادة النساء من أبواب الشهادة قوله عليه السلام إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم وفى رواية أبي بصير ( 6 ) قوله تجوز شهادة النساء في حد الزاني إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة وفى رواية إبراهيم ( 7 ) قوله عليه السلام وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ( ولا تجوز شهادتهن - كا ) في الرجم وفى رواية محمد بن الفضيل ( 8 ) قوله عليه السلام وتجوز شهادتهن في حد الزاني إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 415 | السيد البروجردي