( 19 ) باب حكم من زنى في اليوم الواحد مرارا
1079 ( 1 ) كافى 196 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 37 ج 10 - أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن فقيه 20 ج 4 - على ابن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد
مرارا ( كثيرة - كا - يب ) فقال ( 1 ) إن ( 2 ) زنا بامرأة واحدة كذا وكذا مرة
فإنما عليه حد واحد وإن هو زنا بنسوة ( 3 ) شتى في يوم واحد وفى ( 4 )
ساعة واحدة فإن عليه في ( 5 ) كل امرأة فجر بها حدا .
1080 ( 2 ) المقنع 147 - فان زنا رجل في يوم واحد مرارا فإن كان
زنا بامرأة واحدة فعليه حد واحد وإن هو زنا بنساء شتى فعليه في كل
امرأة زنى ( 6 ) بها حد .
( 20 ) باب حكم من زنا بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها
وحكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها
1081 ( 1 ) كافى 195 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 30 ج 10 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه
منها ( 7 ) فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ( 8 ) قال
فقال يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة
ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم ( 9 ) يعتق وإن
هامش
( 1 ) فقال - كا - يب .
( 2 ) إذا - يب .
( 3 ) نساء - فقيه .
( 4 ) أوفى - فقيه .
( 5 ) من - فقيه .
( 6 ) فجر بها - ك .
( 7 ) فيها - يب .
( 8 ) بها - يب .
( 9 ) وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كان بكرا - يب .