تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( 18 ) باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة 1075 ( 1 ) كافى 191 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب 37 ج 10 - استبصار 212 ج 4 - يونس ( بن عبد الرحمن - صا ) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام الزاني إذا ( زنا - كا - صا ) جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعنى إذا جلد ثلاث مرات . 1076 ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 309 - أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة . 1077 ( 3 ) عيون الأخبار 97 ج 2 - علل الشرائع 547 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب ( 16 ) كيفية الوضوء عن ابن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله علة القتل في ( 1 ) إقامة الحد في الثالثة ( على الزاني والزانية - العيون ) لاستخفافهما ( 2 ) وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما ( ذلك - العيون ) الشئ وعلة أخرى ان المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر . 1078 ( 4 ) المقنع 148 - والحر إذا زنا بغير محصنة ضرب مائة جلدة فان عاد ضرب مائة جلدة فان عاد الثالثة قتل . وتقدم في أحاديث باب ( 20 ) ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتل في الثالثة من أبواب الاحكام العامة للحدود ما يدل على ذلك . ويأتي في رواية بريد ( 10 ) من باب ( 27 ) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد قوله عليه السلام لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل .
هامش
( 1 ) بعد - العيون . ( 2 ) لاستحقاقهما - العيون .