( 18 ) باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
1075 ( 1 ) كافى 191 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن تهذيب 37 ج 10 - استبصار 212 ج 4 - يونس ( بن عبد الرحمن -
صا ) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام
الزاني إذا ( زنا - كا - صا ) جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعنى إذا جلد ثلاث
مرات .
1076 ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 309 - أصحاب الكبائر كلها إذا
أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة .
1077 ( 3 ) عيون الأخبار 97 ج 2 - علل الشرائع 547 ج 2 - بالاسناد
المتقدم في باب ( 16 ) كيفية الوضوء عن ابن سنان عن الرضا عليه السلام
فيما كتب إليه من جواب مسائله علة القتل في ( 1 ) إقامة الحد في الثالثة
( على الزاني والزانية - العيون ) لاستخفافهما ( 2 ) وقلة مبالاتهما بالضرب
حتى كأنهما مطلق لهما ( ذلك - العيون ) الشئ وعلة أخرى ان المستخف
بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر .
1078 ( 4 ) المقنع 148 - والحر إذا زنا بغير محصنة ضرب مائة
جلدة فان عاد ضرب مائة جلدة فان عاد الثالثة قتل .
وتقدم في أحاديث باب ( 20 ) ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم
الحد مرتين قتل في الثالثة من أبواب الاحكام العامة للحدود ما يدل
على ذلك .
ويأتي في رواية بريد ( 10 ) من باب ( 27 ) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف
الحد قوله عليه السلام لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل .
هامش
( 1 ) بعد - العيون .
( 2 ) لاستحقاقهما - العيون .