تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( أ - كا ) ينفى قال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . 1067 ( 24 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام وعلى البكر جلد مائة ونفى سنة في غير مصره . 1068 ( 25 ) المقنع 145 - والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما . 1069 ( 26 ) دعائم الاسلام 450 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا ( 1 ) جلد الزاني البكر نفى عن بلده سنة بعد الجلد . 1070 ( 27 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والذي قد أملك [ ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ] المقنع 146 - وقال أبو جعفر عليه السلام والذي قد ( وذكر مثله ) . 1071 ( 28 ) فقه الرضا عليه السلام 275 - ومن زنا بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا . 1072 ( 29 ) عوالي اللئالي 237 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله خذوا عنى قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . 1073 ( 30 ) كافى 197 ج 7 - تهذيب 35 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال النفي من بلدة إلى بلدة ( 2 ) وقال قد ( 3 ) نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة فقيه 17 ج 4 - والنفي من بلد ( وذكر مثله ) .
هامش
( 1 ) فإذا - ك . ( 2 ) بلد - فقيه . ( 3 ) وقد - فقيه .