( أ - كا ) ينفى قال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها .
1067 ( 24 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - سماعة عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
وعلى البكر جلد مائة ونفى سنة في غير مصره .
1068 ( 25 ) المقنع 145 - والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة
ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما .
1069 ( 26 ) دعائم الاسلام 450 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما
السلام وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا ( 1 ) جلد الزاني البكر نفى عن
بلده سنة بعد الجلد .
1070 ( 27 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام والذي قد أملك [ ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ]
المقنع 146 - وقال أبو جعفر عليه السلام والذي قد ( وذكر مثله ) .
1071 ( 28 ) فقه الرضا عليه السلام 275 - ومن زنا بمحصنة وهو غير
محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون
فرسخا .
1072 ( 29 ) عوالي اللئالي 237 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله خذوا
عنى قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب
بالثيب جلد مائة والرجم .
1073 ( 30 ) كافى 197 ج 7 - تهذيب 35 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال النفي من بلدة إلى بلدة ( 2 ) وقال قد ( 3 ) نفى علي عليه السلام رجلين
من الكوفة إلى البصرة فقيه 17 ج 4 - والنفي من بلد ( وذكر مثله ) .
هامش
( 1 ) فإذا - ك .
( 2 ) بلد - فقيه .
( 3 ) وقد - فقيه .