1050 ( 7 ) قرب الإسناد 257 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال يجلد ( 1 ) الزاني أشد
الجلد وجلد المفترى بين الجلدين .
1051 ( 8 ) تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة عن فقيه 20 ج 4 - سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الزاني
كأشد ما يكون من الحدود .
1052 ( 9 ) عيون الأخبار 97 ج 2 - علل الشرائع 544 ج 2 - بالاسناد
المتقدم في باب ( 16 ) كيفية الوضوء عن ابن سنان عن الرضا عليه السلام
فيما كتب إليه من جواب مسائله وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد
الضرب لمباشرته ( 2 ) الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة
له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات .
1053 ( 10 ) قرب الإسناد 144 - السندي بن محمد البزاز عن أبي
البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال حد الزاني أشد من
حد القاذف وحد الشارب أشد من حد القاذف .
1054 ( 11 ) الجعفريات 136 - بأسناده عن علي عليه السلام قال
جلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب
وجلد الشارب أشد من جلد التعزير .
1055 ( 12 ) تهذيب 150 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن أمير المؤمنين
عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله "
قال في إقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من
المؤمنين " قال الطائفة واحد وقال لا يستحلف صاحب الحد .
هامش
( 1 ) تضرب - ئل .
( 2 ) لمباشرة - العلل .