تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ابن أبي نصر - صا ) عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت . 1026 ( 3 ) كافى 190 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - فقيه 30 ج 4 - ( الحسن - يب - صا - فقيه ) بن محبوب عن أبي أيوب قال سمعت بكير بن أعين ( 1 ) يروى عن أحدهما عليهما السلام قال من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن ( 2 ) كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل ( له - كا - يب - صا ) فمن ( 3 ) يضربهما وليس لهما خصم قال ذاك على ( 4 ) الامام إذا رفعا إليه - فقيه وفى رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال يضرب ( 5 ) عنقه أو قال رقبته . 1027 ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام 275 - ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف وإن استكرهها فلا شئ عليها . 1028 ( 5 ) المقنع 146 - ومن زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسيف أخذ منها ما أخذ ( 6 ) وهو إلى الامام إذا رفعا اليه . 1029 ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه عليه السلام قال ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش 1030 ( 7 ) تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ( بن محمد - صا ) عن الحسين بن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا
هامش
( 1 ) ابن بكير - فقيه . ( 2 ) فان - صا . ( 3 ) ومن - فقيه . ( 4 ) ذلك إلى - صا - فقيه . ( 5 ) تضرب - ئل . ( 6 ) أخذت منه ما أخذت - ك .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 372 | السيد البروجردي