ابن أبي نصر - صا ) عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه
السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت .
1026 ( 3 ) كافى 190 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - فقيه 30 ج 4 - ( الحسن - يب - صا -
فقيه ) بن محبوب عن أبي أيوب قال سمعت بكير بن أعين ( 1 ) يروى عن
أحدهما عليهما السلام قال من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة
بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن ( 2 ) كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف
أخذت منها ما أخذت قيل ( له - كا - يب - صا ) فمن ( 3 ) يضربهما وليس
لهما خصم قال ذاك على ( 4 ) الامام إذا رفعا إليه - فقيه وفى رواية جميل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال يضرب ( 5 ) عنقه أو قال رقبته .
1027 ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام 275 - ومن زنا بذات محرم ضرب
ضربة بالسيف محصنا كان أم غيره فإن كانت تابعته ضربت ضربة
بالسيف وإن استكرهها فلا شئ عليها .
1028 ( 5 ) المقنع 146 - ومن زنا بذات محرم يضرب ضربة بالسيف
أخذ منها ما أخذ ( 6 ) وهو إلى الامام إذا رفعا اليه .
1029 ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه
عليه السلام قال ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش
1030 ( 7 ) تهذيب 23 ج 10 - استبصار 208 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد ( بن محمد - صا ) عن الحسين بن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا
هامش
( 1 ) ابن بكير - فقيه .
( 2 ) فان - صا .
( 3 ) ومن - فقيه .
( 4 ) ذلك إلى - صا - فقيه .
( 5 ) تضرب - ئل .
( 6 ) أخذت منه ما أخذت - ك .