تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
بلغت ( 1 ) منه ما بلغت . 1007 ( 5 ) كافى 189 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب 17 ج 10 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش . نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه عليه السلام ( مثله ) . 1008 ( 6 ) دعائم الاسلام 456 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها ولها مهر مثلها من ماله . ويأتي في رواية الجعفريات ( 14 ) من الباب التالي قوله عليه السلام إذا استكره الرجل الجارية أقيم عليه الحد وفى رواية الحسين بن خالد ( 13 ) من باب ( 20 ) حكم من زنى بجارية يملك بعضها قوله عليه السلام ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها . ( 14 ) باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة وتصدق إذا ادعت 1009 ( 1 ) كافى 196 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 18 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى علي عليه السلام ( 2 ) بامرأة مع رجل ( قد - كا ) فجر
هامش
( 1 ) بالغة - يب . ( 2 ) ان عليا عليه السلام أتى - يب .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 367 | السيد البروجردي