بلغت ( 1 ) منه ما بلغت .
1007 ( 5 ) كافى 189 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 17 ج 10 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو
عاش .
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه عليه
السلام ( مثله ) .
1008 ( 6 ) دعائم الاسلام 456 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ولا شئ على
المرأة إذا كان أكرهها ولها مهر مثلها من ماله .
ويأتي في رواية الجعفريات ( 14 ) من الباب التالي قوله عليه
السلام إذا استكره الرجل الجارية أقيم عليه الحد وفى رواية الحسين بن
خالد ( 13 ) من باب ( 20 ) حكم من زنى بجارية يملك بعضها قوله عليه
السلام ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من
مكاتبتها .
( 14 ) باب ان المستكرهة على الزنا يدرأ عنها الحد وكذا المضطرة
وتصدق إذا ادعت
1009 ( 1 ) كافى 196 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 18 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
عليه السلام قال أتى علي عليه السلام ( 2 ) بامرأة مع رجل ( قد - كا ) فجر
هامش
( 1 ) بالغة - يب .
( 2 ) ان عليا عليه السلام أتى - يب .