صلى الله عليه وآله بغير مائة شمراخ ضربة واحدة وفى رواية أبى
العباس ( 3 ) وسماعة ( 4 ) والدعائم ( 5 ) والمقنع ( 6 ) نحوه وفى رواية
جميل ( 4 ) من باب ( 18 ) حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد قوله في
رجل أقر على نفسه بالزناء أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت
أو يكذب نفسه وفى رواية الدعائم ( 6 ) قوله إذا أقر الرجل على نفسه
بالزناء أربع مرات وكان محصنا رجم .
( 2 ) باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها
921 ( 1 ) قرب الإسناد 254 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن
رجل طلق أو ( 1 ) بانت امرأته ثم زنا ما عليه قال الرجم .
922 ( 2 ) قرب الإسناد 254 - وبهذا الاسناد قال سألته عن امرأة
طلقت فزنت بعد ما طلقت ( بسنة ) ( 2 ) هل عليها الرجم قال نعم .
وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 10 ) ان المطلقة الرجعية تعتد
في بيت زوجها من أبواب العدد وباب ( 11 ) ان المطلقة الرجعية لها ان
تتزين لزوجها وباب ( 12 ) إن الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما
كانت له عليها رجعة .
ويأتي في الباب التالي وباب ( 4 ) ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح
فهو المحصن ما يناسب ذلك ولاحظ باب ( 29 ) حكم من زنى وادعت
الجهالة ومن زنت في العدة .
( 3 ) باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الاحصان وان من زنى بجارية
فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعله في حل
هامش
( 1 ) و - ئل .
( 2 ) قوله ( بسنة ) ليست في نسخة الوسائل .