تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
صلى الله عليه وآله بغير مائة شمراخ ضربة واحدة وفى رواية أبى العباس ( 3 ) وسماعة ( 4 ) والدعائم ( 5 ) والمقنع ( 6 ) نحوه وفى رواية جميل ( 4 ) من باب ( 18 ) حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد قوله في رجل أقر على نفسه بالزناء أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه وفى رواية الدعائم ( 6 ) قوله إذا أقر الرجل على نفسه بالزناء أربع مرات وكان محصنا رجم . ( 2 ) باب حكم المطلق والمطلقة إذا زنيا في العدة أو بعدها 921 ( 1 ) قرب الإسناد 254 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق أو ( 1 ) بانت امرأته ثم زنا ما عليه قال الرجم . 922 ( 2 ) قرب الإسناد 254 - وبهذا الاسناد قال سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت ( بسنة ) ( 2 ) هل عليها الرجم قال نعم . وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 10 ) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها من أبواب العدد وباب ( 11 ) ان المطلقة الرجعية لها ان تتزين لزوجها وباب ( 12 ) إن الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة . ويأتي في الباب التالي وباب ( 4 ) ان من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو المحصن ما يناسب ذلك ولاحظ باب ( 29 ) حكم من زنى وادعت الجهالة ومن زنت في العدة . ( 3 ) باب ان من زنى بجارية زوجته يرجم مع الاحصان وان من زنى بجارية فتوبته أن يسأل مالكها ان يجعله في حل
هامش
( 1 ) و - ئل . ( 2 ) قوله ( بسنة ) ليست في نسخة الوسائل .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 342 | السيد البروجردي