عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم تهذيب 5 ج 10 -
استبصار 201 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام ( مثله ) .
904 ( 13 ) دعائم الاسلام 449 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه قضى
في المحصن والمحصنة إذا زنيا بالرجم على كل واحد منهما وقال إذا
زنى المحصن والمحصنة جلد كل واحد منهما مائة جلدة ثم رجم ( 1 ) .
905 ( 14 ) المقنع 146 - وقال أبو جعفر عليه السلام المحصن يجلد
مائة جلدة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد
أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى .
906 ( 15 ) عوالي اللئالي 152 ج 2 - وروى أن عليا عليه السلام جلد
شراحة ( 2 ) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال ( جلدتها بكتاب الله
ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ) وكانت سراجة امرأة شابة .
907 ( 16 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 146 - عن أبي بصير عنه
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة لها بعل
لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم ( 3 ) فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها أن لها
الصداق وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم .
908 ( 17 ) تهذيب 4 ج 10 - استبصار 201 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن فقيه 17 ج 4 - ( عبد الرحمن بن - يب - صا ) حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( في - صا ) الشيخ والشيخة جلد
مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة .
909 ( 18 ) فقيه 17 ج 4 - والنفي من بلد إلى بلد وقد نفى أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) رجمهما - ك .
( 2 ) سراجة - ك .
( 3 ) بلا زوج - ك .