لاحد لمن لاحد عليه ، يعنى لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ( 1 )
ولو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد فقيه 38 ج 4 - وقال
الصادق عليه السلام لاحد ( وذكر مثل ما في كا ثم قال روى ذلك أبو
أيوب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام .
803 ( 2 ) كافى 253 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لاحد لمن لاحد عليه
804 ( 3 ) دعائم الاسلام 462 ج 2 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد
عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة ( 2 ) أو المجنون
فقال لا حد لمن لا حد عليه ولكن القاذف آثم وأقل ما في ذلك أن يكون
قد كذب .
( 12 ) باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح
والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد
قال الله تعالى في سورة ص ( 38 ) وخذ بيدك ضغثا فاضرب به
ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب ( 44 ) .
805 ( 1 ) كافى 243 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير
تهذيب 32 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن حنان
ابن سدير فقيه 19 ج 4 - الحسن ابن محبوب عن حنان بن سدير عن
يحيى بن عباد المكي ( 3 ) قال قال لي سفيان الثوري ( أنى - كا ) أرى لك
من أبى عبد الله عليه السلام منزلة فسله ( 4 ) عن رجل زنا وهو مريض
هامش
( 1 ) لم يكن عليه حد - فقيه .
( 2 ) والطفلة - ك .
( 3 ) قال إن عباد المكي - فقيه - ان عباد المكي - يب .
( 4 ) فأسأله - يب - فقيه .