صلى الله عليه وآله يعمل به
645 ( 13 ) دعائم الاسلام 522 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه كان يجيز ( 1 ) شهادة الشاهد الواحد مع يمين الطالب في الأموال
خاصة وهو قول على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام .
646 ( 14 ) كافى 385 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 273 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه
السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال ( 2 ) قضى به رسول الله صلى الله
عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف
القرآن فقال ( 2 ) وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا ان الله تبارك وتعالى
يقول " واشهدوا ذوي عدل منكم " فقال لهما أبو جعفر عليه السلام فقوله
" واشهدوا ذوي عدل منكم " هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ( 3 ) . ثم
قال إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن
قفل التميمي ( 4 ) ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام هذه درع طلحة
اخذت غلولا ( 5 ) يوم البصرة .
فقال له عبد الله بن قفل فاجعل ( 6 ) بيني وبينك قاضيك الذي رضيته
للمسلمين فجعل بينه وبه شريحا فقال علي عليه السلام هذه درع طلحة
أخذت غلولا يوم البصرة فقال ( له - كا ) شريح ( يا أمير المؤمنين - فقيه )
هات على ما تقول بينة فاتاه بالحسن ( بن علي - فقيه ) عليه السلام
فشهد انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة . فقال ( شريح - كا -
هامش
( 1 ) د - أنه أجاز .
( 2 ) قال - يب .
( 3 ) يمين - يب .
( 4 ) التيمي - يب - فقيه .
( 5 ) أي سرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شئ خفية
سمى غلولا .
( 6 ) اجعل - يب - فقيه .