تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
صلى الله عليه وآله يعمل به 645 ( 13 ) دعائم الاسلام 522 ج 2 - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يجيز ( 1 ) شهادة الشاهد الواحد مع يمين الطالب في الأموال خاصة وهو قول على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام . 646 ( 14 ) كافى 385 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 273 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال ( 2 ) قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال ( 2 ) وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا ان الله تبارك وتعالى يقول " واشهدوا ذوي عدل منكم " فقال لهما أبو جعفر عليه السلام فقوله " واشهدوا ذوي عدل منكم " هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ( 3 ) . ثم قال إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التميمي ( 4 ) ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام هذه درع طلحة اخذت غلولا ( 5 ) يوم البصرة . فقال له عبد الله بن قفل فاجعل ( 6 ) بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبه شريحا فقال علي عليه السلام هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال ( له - كا ) شريح ( يا أمير المؤمنين - فقيه ) هات على ما تقول بينة فاتاه بالحسن ( بن علي - فقيه ) عليه السلام فشهد انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة . فقال ( شريح - كا -
هامش
( 1 ) د - أنه أجاز . ( 2 ) قال - يب . ( 3 ) يمين - يب . ( 4 ) التيمي - يب - فقيه . ( 5 ) أي سرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شئ خفية سمى غلولا . ( 6 ) اجعل - يب - فقيه .