يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم .
569 ( 2 ) تهذيب 246 ج 6 - استبصار 37 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم .
570 ( 3 ) كافى 397 ج 7 - أحمد بن محمد عن تهذيب 246 ج 6 -
استبصار 37 ج 2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و ( 1 ) حماد عن
القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف
الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا ( 2 ) يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته
قال ( 3 ) نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه وبين الله ( و - كا )
لا تقبل شهادته أبدا فقال ( 4 ) بئس ما قالوا كان أبى يقول إذا تاب ولم
يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته .
571 ( 4 ) كافى 397 ج 7 - تهذيب 245 ج 6 - استبصار 36 ج 3 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه
عن أبي ( 5 ) عبد الله عليه السلام قال سألته عن ( الرجل - يب ) الذي يقذف
المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت وما توبته قال
يجيئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب
مما قال ( 6 ) .
572 ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 144 - عن ابن مسكان عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد
الحد إذا تاب قال نعم قلت ( 7 ) وما توبته قال يكذب نفسه عند الامام
فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال .
هامش
( 1 ) عن - يب .
( 2 ) فلا - صا .
( 3 ) فقال - يب - صا .
( 4 ) قال - يب .
( 5 ) أحدهما عليهما السلام - يب - صا - ئل .
( 6 ) قاله - يب .
( 7 ) قال - ك .