تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
565 ( 2 ) عدة الداعي 89 - قال النبي صلى الله عليه وآله شهادة الذي يسأل في كفه ترد . 566 ( 3 ) كافى 397 ج 7 - تهذيب 244 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ( أبى الحسن - كا ) ( موسى - يب ) عليه السلام قال سألته عن السائل ( الذي يسأل - كا ) في كفه هل تقبل شهادته فقال كان أبى عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه . 567 ( 4 ) قرب الإسناد 298 - عن عبد الله بن الحسن عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وسئلته عن السائل بكفه هل ( 1 ) تجوز شهادته قال ( 2 ) كان أبى يقول لا تجوز ( 3 ) شهادة السائل بكفه . ( 29 ) باب ان القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا ان يتوبا فتقبل شهادتهم قال الله تعالى في سورة البقرة ( 2 ) ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( 222 ) . النور ( 24 ) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون ( 4 ) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم ( 5 ) . 568 ( 1 ) كافى 397 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 245 ج 6 - استبصار 36 ج 3 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - صا ) عن محمد بن إسماعيل ( بن بزيع - صا ) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال
هامش
( 1 ) أ - ئل . ( 2 ) فقال - ئل . ( 3 ) لا تقبل - ئل .