565 ( 2 ) عدة الداعي 89 - قال النبي صلى الله عليه وآله شهادة
الذي يسأل في كفه ترد .
566 ( 3 ) كافى 397 ج 7 - تهذيب 244 ج 6 - محمد بن يحيى عن
العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ( أبى الحسن - كا ) ( موسى -
يب ) عليه السلام قال سألته عن السائل ( الذي يسأل - كا ) في كفه هل
تقبل شهادته فقال كان أبى عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه .
567 ( 4 ) قرب الإسناد 298 - عن عبد الله بن الحسن عن جده على
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وسئلته عن السائل
بكفه هل ( 1 ) تجوز شهادته قال ( 2 ) كان أبى يقول لا تجوز ( 3 ) شهادة
السائل بكفه .
( 29 ) باب ان القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا ان يتوبا فتقبل شهادتهم
قال الله تعالى في سورة البقرة ( 2 ) ان الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين ( 222 ) .
النور ( 24 ) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم
الفاسقون ( 4 ) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور
رحيم ( 5 ) .
568 ( 1 ) كافى 397 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 245 ج 6 -
استبصار 36 ج 3 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - صا ) عن محمد بن إسماعيل
( بن بزيع - صا ) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال
هامش
( 1 ) أ - ئل .
( 2 ) فقال - ئل .
( 3 ) لا تقبل - ئل .