فالفاسق والخائن ( قال - كا ) فقال كل هذا ( 1 ) يدخل في الظنين .
524 ( 22 ) كافى 395 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن شعيب تهذيب 242 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد
عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من
الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم قال قلت الفاسق والخائن قال
( كل - يب - كا ) هذا يدخل في الظنين فقيه 25 ج 3 - روى عن عبد الله ( 2 )
ابن علي الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود
( وذكر مثله ) .
525 ( 23 ) دعائم الاسلام 511 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا تجوز شهادة المتهم .
526 ( 24 ) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه لا يجوز شهادة
شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع
لمتبوع ولا أجير لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور
ولا المرابي ( 3 ) .
527 ( 25 ) فقه الرضا عليه السلام 307 - واروى عن العالم عليه
السلام أنه قال لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم
ولا متهتك ولا مشهور ( 4 ) .
528 ( 26 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 160 - ابن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تجز شهادة
الصبى ولا خصم ولا متهم ولا ظنين .
529 ( 27 ) عوالي اللئالي 535 ج 3 - وقال صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) هؤلاء - يب .
( 2 ) عبيد الله - خ .
( 3 ) والزنا - ك .
( 4 ) مشهود - ك .