تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
فالفاسق والخائن ( قال - كا ) فقال كل هذا ( 1 ) يدخل في الظنين . 524 ( 22 ) كافى 395 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب تهذيب 242 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم قال قلت الفاسق والخائن قال ( كل - يب - كا ) هذا يدخل في الظنين فقيه 25 ج 3 - روى عن عبد الله ( 2 ) ابن علي الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود ( وذكر مثله ) . 525 ( 23 ) دعائم الاسلام 511 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا تجوز شهادة المتهم . 526 ( 24 ) فقه الرضا عليه السلام 260 - واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع لمتبوع ولا أجير لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور ولا المرابي ( 3 ) . 527 ( 25 ) فقه الرضا عليه السلام 307 - واروى عن العالم عليه السلام أنه قال لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهور ( 4 ) . 528 ( 26 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 160 - ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تجز شهادة الصبى ولا خصم ولا متهم ولا ظنين . 529 ( 27 ) عوالي اللئالي 535 ج 3 - وقال صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) هؤلاء - يب . ( 2 ) عبيد الله - خ . ( 3 ) والزنا - ك . ( 4 ) مشهود - ك .