تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
مما ادعوه علينا فهل هذا إلا ظلم وتحامل . ويأتي في رواية سماعة ( 33 ) من باب ( 24 ) ما يعتبر في الشاهد من العدالة قوله سألته عمن يرد من الشهود فقال عليه السلام المريب والخصم والشريك . وفى مرسلة فقيه ( 32 ) قوله لا تجوز شهادة أجير أو شريك . ( 22 ) باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصى فيه 497 ( 1 ) كافى 394 ج 7 - محمد بن يحيى قال فقيه 43 ج 3 - كتب محمد بن الحسن ( الصفار - فقيه ) رضي الله عنه إلى أبي محمد عليه السلام تهذيب 247 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ! فوقع عليه السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين وكتب ( 1 ) أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير ( 2 ) وكبير ( 3 ) بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض فوقع عليه السلام نعم ( و - فقيه ) ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة ( 4 ) وكتب ( 1 ) أو تقبل شهادة الوصي على الميت ( بدين - فقيه ) مع شاهد آخر عدل فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين . وتقدم في باب ( 1 ) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها من الآيات والاخبار ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق .
هامش
( 1 ) كتبت - يب - وكتب اليه - فقيه . ( 2 ) صغيرا - فقيه . ( 3 ) كبيرا - فقيه . ( 4 ) شهادته - فقيه .