مما ادعوه علينا فهل هذا إلا ظلم وتحامل .
ويأتي في رواية سماعة ( 33 ) من باب ( 24 ) ما يعتبر في الشاهد
من العدالة قوله سألته عمن يرد من الشهود فقال عليه السلام المريب
والخصم والشريك . وفى مرسلة فقيه ( 32 ) قوله لا تجوز شهادة أجير أو
شريك .
( 22 ) باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث
وعليهما الا فيما هو وصى فيه
497 ( 1 ) كافى 394 ج 7 - محمد بن يحيى قال فقيه 43 ج 3 - كتب
محمد بن الحسن ( الصفار - فقيه ) رضي الله عنه إلى أبي محمد عليه
السلام تهذيب 247 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي
محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع
شاهد آخر عدل ! فوقع عليه السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى
يمين وكتب ( 1 ) أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير ( 2 ) وكبير ( 3 )
بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس
للكبير بقابض فوقع عليه السلام نعم ( و - فقيه ) ينبغي للوصي أن يشهد
بالحق ولا يكتم الشهادة ( 4 ) وكتب ( 1 ) أو تقبل شهادة الوصي على
الميت ( بدين - فقيه ) مع شاهد آخر عدل فوقع عليه السلام نعم من بعد
يمين .
وتقدم في باب ( 1 ) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها
ويؤديها من الآيات والاخبار ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق .
هامش
( 1 ) كتبت - يب - وكتب اليه - فقيه .
( 2 ) صغيرا - فقيه .
( 3 ) كبيرا - فقيه .
( 4 ) شهادته - فقيه .