شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير وروى أنه تجوز شهادة امرأتين
في استهلال الصبى ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها .
429 ( 15 ) كافى 391 ج 7 - ( علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى -
معلق ) عن تهذيب 271 ج 6 - يونس ( بن عبد الرحمن - يب ) عن
عبد الرحمن ( 1 ) بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة
النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال ( 2 ) .
430 ( 16 ) كافى 392 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 268 ج 6 -
استبصار 29 ج 3 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أجيز شهادة النساء في الغلام ( 3 ) صاح أم ( 4 )
لم يصح وفى كل شئ لا ينظر إليه الرجال ( 5 ) تجوز شهادة النساء فيه .
431 ( 17 ) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 29 ج 3 - محمد بن يعقوب
عن كافى 392 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء
عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( عن أبي عبد الله
عليه السلام - كا - صا ) قال سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس
عندها إلا امرأة تجوز شهادتها أم لا ( تجوز - كا - صا ) فقال تجوز شهادة
النساء في المنفوس والعذرة .
432 ( 18 ) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته تجوز شهادة النساء
وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء .
433 ( 19 ) تهذيب 270 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) عبد الله - كا .
( 2 ) الرجل - يب .
( 3 ) الصبى - يب - صا .
( 4 ) أو - يب - صا .
( 5 ) الرجل - يب - صا .