تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
السلام قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدين والشئ اليسير . 409 ( 13 ) تهذيب 250 ج 6 - استبصار 17 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ( وفضالة جميعا - يب ) عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده . حمل الشيخ ره هذا الخبر في الاستبصار على التقية أو على أن شهادتهم لا تقبل لمواليهم ( وقال ره ) لأنه إذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في كل شئ . 410 ( 14 ) دعائم الاسلام 510 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا قال الله عز وجل " واستشهدوا شاهدين من رجالكم " فالعبد من الرجال . 411 ( 15 ) فقه الرضا عليه السلام 261 - تجوز شهادة العبد لغير صاحبه . 412 ( 16 ) استبصار 16 ج 3 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن تهذيب 249 ج 6 - فقيه 26 ج 3 - الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم . 413 ( 17 ) تهذيب 249 ج 6 - استبصار 16 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ( بن محمد - صا ) عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم . 414 ( 18 ) وسائل 257 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليهما
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 186 | السيد البروجردي