السلام قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه
فقال تجوز في الدين والشئ اليسير .
409 ( 13 ) تهذيب 250 ج 6 - استبصار 17 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير ( وفضالة جميعا - يب ) عن جميل قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده . حمل
الشيخ ره هذا الخبر في الاستبصار على التقية أو على أن شهادتهم
لا تقبل لمواليهم ( وقال ره ) لأنه إذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في
كل شئ .
410 ( 14 ) دعائم الاسلام 510 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى
عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان
عدلا قال الله عز وجل " واستشهدوا شاهدين من رجالكم " فالعبد من
الرجال .
411 ( 15 ) فقه الرضا عليه السلام 261 - تجوز شهادة العبد لغير
صاحبه .
412 ( 16 ) استبصار 16 ج 3 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن
بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن تهذيب 249 ج 6 - فقيه 26 ج 3 -
الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .
413 ( 17 ) تهذيب 249 ج 6 - استبصار 16 ج 3 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد ( بن محمد - صا ) عن الحسن بن محبوب عن العلاء
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تجوز شهادة العبد
المسلم على الحر المسلم .
414 ( 18 ) وسائل 257 ج 18 - الحسن بن علي العسكري عليهما
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 186
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٨٦