تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
لا تجوز اقامتها الا مع العلم . ويأتي في رواية إسماعيل بن مسلم ( 10 ) من باب ( 17 ) مالا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ قوله عليه السلام ان شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وفى رواية الجعفريات ( 11 ) نحوه وفى رواية السكوني ( 13 ) قوله عليه السلام ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها . ( 7 ) باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار قال الله تعالى في سورة الحج ( 22 ) فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ( 30 ) . الفرقان ( 25 ) والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ( 72 ) . 322 ( 1 ) كافى 383 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أمالي الصدوق 389 - عقاب الأعمال 268 - ( حدثنا - الأمالي ) أبى رحمه الله قال حدثني ( 1 ) سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( جعفر بن محمد الصادق - الأمالي ) عليه السلام قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار . 323 ( 2 ) دعائم الاسلام 508 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال شاهد الزور لا تزول قدماه يعنى من موضع شهادته حتى تجب له النار . 324 ( 3 ) قرب الإسناد 41 هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد وقال وثنى جعفر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن شاهد
هامش
( 1 ) حدثنا - الأمالي .