عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا " فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان
تقاعس عنه .
283 ( 10 ) فقيه 34 ج 3 - روى عن محمد بن الفضيل قال قال العبد
الصالح عليه السلام لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة ان يتقاعس ( 1 ) عنها .
284 ( 11 ) تفسير العياشي 156 ج 1 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن
موسى عليه السلام في قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال إذا
دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي لاحد ان يتقاعس عنها .
285 ( 12 ) فقه الرضا عليه السلام 261 - وإذا دعى رجل ليشهد
على رجل فليس له ان يمتنع من الشهادة عليه لقوله تعالى " ولا يأب
الشهداء إذا ما دعوا " فإذا أراد صاحبه ان يشهد له بما اشهد فلا يمتنع
لقوله تعالى " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " .
286 ( 13 ) تفسير العياشي 156 ج 1 - عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت " ولا تكتموا الشهادة " قال بعد الشهادة .
287 ( 14 ) فقيه 35 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام في قول الله
عز وجل " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال كافر قلبه .
288 ( 15 ) فقيه 7 ج 4 بالاسناد المتقدم عن النبي صلى الله عليه
وآله في حديث المناهي انه نهى عن كتمان الشهادة وقال من كتمها
أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل " ولا تكتموا
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم " .
289 ( 16 ) عقاب الأعمال 333 - بالاسناد المتقدم في باب عيادة
المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه
هامش
( 1 ) أي يتأخر ويرجع إلى خلف - اللسان .