عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال
فذلك قبل الكتاب .
278 ( 5 ) تفسير العياشي 156 ج 1 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال قال قبل
الشهادة قال لا ينبغي لاحد إذا ما دعى للشهادة شهد عليها ( 1 ) أن يقول
لا اشهد لكم وذلك قبل الكتاب .
279 ( 6 ) كافى 379 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 275 ج 6 -
أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال
لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى الشهادة ( 2 ) يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم .
280 ( 7 ) تفسير العياشي 155 ج 1 - عن يزيد بن أسامة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما
دعوا " قال ما ينبغي لاحد إذا ما دعى إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول
لا اشهد لكم .
281 ( 8 ) دعائم الاسلام 516 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام
أنه قال في قول الله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال حين
يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعى إلى شهادة لا أشهد
لكم وقال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب فاما إذا اشهد ( 3 ) ودعيت إلى أداء
الشهادة فلا يحل لك ان تتخلف عن ذلك وذلك قول الله عز وجل
" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " .
282 ( 9 ) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل
هامش
( 1 )
وفى نسخة البرهان " ان يشهد عليها .
( 2 ) شهادة - يب .
( 3 ) شهدت - خ صح .