تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال فذلك قبل الكتاب . 278 ( 5 ) تفسير العياشي 156 ج 1 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال قال قبل الشهادة قال لا ينبغي لاحد إذا ما دعى للشهادة شهد عليها ( 1 ) أن يقول لا اشهد لكم وذلك قبل الكتاب . 279 ( 6 ) كافى 379 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 275 ج 6 - أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى الشهادة ( 2 ) يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم . 280 ( 7 ) تفسير العياشي 155 ج 1 - عن يزيد بن أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال ما ينبغي لاحد إذا ما دعى إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم . 281 ( 8 ) دعائم الاسلام 516 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعى إلى شهادة لا أشهد لكم وقال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب فاما إذا اشهد ( 3 ) ودعيت إلى أداء الشهادة فلا يحل لك ان تتخلف عن ذلك وذلك قول الله عز وجل " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " . 282 ( 9 ) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل
هامش
( 1 ) وفى نسخة البرهان " ان يشهد عليها . ( 2 ) شهادة - يب . ( 3 ) شهدت - خ صح .