المعارج ( 70 ) والذين هم بشهاداتهم قائمون ( 33 ) .
274 ( 1 ) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن النضر بن سويد تهذيب 279 ج 6 - الحسين بن سعيد عن
النضر عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني ( يب - عن أبي عبد الله
عليه السلام ) قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب .
275 ( 2 ) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 -
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا يأب الشهداء ( 1 ) ان تجيب حين تدعى قبل
الكتاب .
276 ( 3 ) كافى 380 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 275 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 34 ج 3 -
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب
الشهداء " قال قبل الشهادة و ( في - كا - فقيه ( قول الله ( 2 ) عز وجل "
ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال بعد الشهادة " . تفسير العياشي 156 ج 1 -
عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
277 ( 4 ) كافى 379 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن الفضيل تهذيب 275 ج 6 - الحسين بن سعيد عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( الكناني - كا ) عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله ( 3 ) عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال
لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى شهادة يشهد ( 4 ) عليها أن يقول لا اشهد لكم
( عليها - يب ) كافى 380 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
هامش
( 1 ) الشاهد - يب .
( 2 ) قوله - يب - فقيه .
( 3 ) قوله - يب .
( 4 ) ليشهد - يب .