تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
المعارج ( 70 ) والذين هم بشهاداتهم قائمون ( 33 ) . 274 ( 1 ) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد تهذيب 279 ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني ( يب - عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب . 275 ( 2 ) كافى 380 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 6 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأب الشهداء ( 1 ) ان تجيب حين تدعى قبل الكتاب . 276 ( 3 ) كافى 380 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 275 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 34 ج 3 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء " قال قبل الشهادة و ( في - كا - فقيه ( قول الله ( 2 ) عز وجل " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال بعد الشهادة " . تفسير العياشي 156 ج 1 - عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . 277 ( 4 ) كافى 379 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل تهذيب 275 ج 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( الكناني - كا ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله ( 3 ) عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى شهادة يشهد ( 4 ) عليها أن يقول لا اشهد لكم ( عليها - يب ) كافى 380 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
هامش
( 1 ) الشاهد - يب . ( 2 ) قوله - يب - فقيه . ( 3 ) قوله - يب . ( 4 ) ليشهد - يب .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 145 | السيد البروجردي