مقاتلة الجماعة بمثلها في السلاح :
والذي يشاكل الوالي إذا رأى جماعة وعرف أسلحتهم ، أخرج إليهم جماعة من ناحيته يرجحون عليهم بأسلحتهم ، أو بخيلهم ، أو برجلهم - على ما قد قلنا من رجاحة أصحاب الأسلحة بأسلحتها - .
وإذا علم أن الرجحان في الرجالة « 1 » ، صير فيهم الرجالة أكثر .
وإذا علم أن الرجحان في الخيل ، صير فيهم الخيل أكثر .
وإذا رأى من أصحابه فترة أو حيرة ، بعث عقيبهم واستدل بهم .
وإذا رأى الجراحات فيهم فاشية ، بعث بدلا منهم وأخرجهم .
وإذا رأى فيهم قلة ، أردفهم وأمدهم .
وإذا رأى المدد ينضم إلى عدوهم ، زاد فيهم وقواهم .
وإذا احتاجوا « 2 » إلى الأسلحة ، بعث إليهم .
وإذا رأى صبرا من العدو ، كابدهم .
وإذا رأى من أصحابه علامة فشل ، حرضهم .
وإذا رأى منهم بلاء جميلا ، كافأهم .
وإذا رأى منهم تقصيرا ، عنفهم .
القتال ببعض أهل العسكر :
والذي ينبغي للوالي أن لا يقاتل بجميع أهل عسكره ، وأن يكون الذين لا يكلفهم المحاربة رتبا في المواضع التي « 3 » قلنا من قبل .
هامش
( 1 ) ( الربحليلة ) في ت ، ع - وهو خطأ - والصيغة المثبتة من م .
( 2 ) ( احتجاجو ) في ت ، ع - وهو خطأ - والصيغة المثبتة من م .
( 3 ) ( الذي ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع .