جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو
الذبح . وفي رواية زرارة ( 1 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإن
ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت أو
من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل .
( 13 ) باب إلى أن
الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما وإن خرج حيا لم يحل الا
بالتذكية
296 ( 1 ) كافي 234 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب 59 ج 9 - الحسين بن سعيد عن
علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الحوار ( 1 ) تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال إذا كان تماما ( 2 ) ونبت عليه الشعر
فكل ( كافي 234 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله ) .
297 ( 2 ) كافي 234 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 58 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
قال ( 3 ) أبو عبد الله عليه السلام إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما
فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل .
298 ( 3 ) المقنع 139 - وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد فإن كان تاما
فكله فان ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكله وروى إذا أشعر أو أوبر
فذكاته ذكاة أمه .
299 ( 4 ) تهذيب 58 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة
عن ابن سنان عن أبي جعفر عليه السلام فقيه 209 ج 3 - روى أبان عن محمد بن
هامش
( 1 ) اي ولد الناقة
( 2 ) تاما - يب
( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - كا