خطأ أو سبقه السكين أيؤكل ذلك قال نعم ولكن لا يعود .
264 ( 6 ) تهذيب 56 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 230 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام و ( قد - كا ) سئل عن الرجل ( 1 ) يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس
فقال الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا ( 2 ) لم يتعمد بذلك ( 3 ) .
265 ( 7 ) المقنع 139 - إذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس فكله
إذا خرج الدم .
266 ( 8 ) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .
267 ( 9 ) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه
السلام أنه قال ولا يتعمد الذابح قطع الرأس فان جهل ذلك فلا بأس .
268 ( 10 ) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كتب
إلى رفاعة وهو رفاعة بن شداد وكان قاضيا لعلي عليه السلام بالأهواز أن يأمر
القصابين إلى أن
يحسنوا الذبح فمن صمم ( 4 ) فليعاقبه وليلق ما ذبح إلى الكلاب .
269 ( 11 ) دعائم الاسلام 176 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ولكن سبقه السكين فأبان
رأسها قال تؤكل إذا لم يتعمد ذلك .
270 ( 12 ) فقيه 209 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال نعم ولكن
لا يتعمد قطع رأسه .
وتقدم في باب ( 5 ) كيفية الذبح والباب المتقدم وإشاراته ما يناسب
ذلك فراجع .
هامش
( 1 ) رجل - يب
( 2 ) ما - يب
( 3 ) ذلك - يب
( 4 ) أي قطع