( 12 ) باب حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه فيتوزعونه
132 ( 1 ) كافي 210 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 34 ج 9 - أحمد بن
محمد ( ابن عيسى - يب ) عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وقال في أيل ( 1 )
اصطاده ( 2 ) رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه ( 3 ) أفتراه نهبة ( 4 ) فقال عليه
السلام ليس بنهبة وليس به بأس فقيه 204 ج 3 - وقال عليه السلام في أيل
اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي فقال ليس فيه نهي
وليس به بأس .
133 ( 2 ) كافي 211 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن علي
ابن الحكم عن فقيه 204 ج 3 - أبان ( بن عثمان - كا ) عن محمد الحلبي قال سألته
عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال كله .
134 ( 3 ) دعائم الاسلام 171 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام في
حديث وقال عليه السلام في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه فيبتدر القوم
فيقطعونه بينهم يعني يضربونه ( 5 ) بسيوفهم من قبل أخذه قال حلال أكله .
135 ( 4 ) وفيه - وعنه وسئل صلوات الله عليه عن حمار ( ثور - ك ) وحشي
ابتدره القوم بأسيافهم وقد سموه ( 6 ) وقطعوه بينهم قال ذكاة وحيه ( 7 ) ولحم
حلال .
وتقدم في رواية ابن مسلم ( 2 ) من باب ( 7 ) أن الصيد إذا قتل بالسيف
والرمح فلا بأس بأكله قوله وسئل عليه السلام عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل
أن يموت فقال عليه السلام لا بأس به .
هامش
( 1 ) الأيل والأيل والأيل ج أيائل حيوان من ذوات الظلف للذكور منه قرون متشعبة لا تجويف فيها أما
الإناث فلا قرون لها - المنجد - ويسمى بالفارسية گوزن .
( 2 ) يصطاده - يب
( 3 ) يمنعه - يب
( 4 ) اي أخذ المال قهرا ( 5 ) بضربهم إياه - ك
( 6 ) سموا - ك - سموا الله - خ ل
( 7 ) اي سريعة