فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله قال إذا سمى .
129 ( 3 ) تهذيب 77 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 255 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد و ( 1 ) يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة ( 2 ) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب
غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم ( 3 ) يدع الذنب .
130 ( 4 ) تهذيب 77 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 255 ج 6 - محمد
ابن يحيى عن محمد بن أحمد ( 4 ) عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن
بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال
لا بأس ( بأكلهما ( 5 ) - كا ) ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل
الآخر لأنه ميتة .
وتقدم في رواية النوفلي ( 28 ) من باب ( 7 ) إلى أن
الصيد إذا قتل بالسيف فلا
بأس بأكله قوله ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال عليه السلام إذا قطعه جدلين
فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما . ولاحظ سائر أحاديث الباب
فإنها يناسب صدر الباب بالعموم والاطلاق .
ويأتي في باب ( 12 ) حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه ما
يمكن إلى أن
يناسب الباب وكذا في أحاديث باب ( 10 ) إلى أن
ما قطع من أعضاء الحيوان
الحي فهو ميتة من أبواب الأطعمة .
( 11 ) باب ما ورد في أن الصيد لا يرمى بما هو أكبر منه
131 ( 1 ) تهذيب 35 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 211 ج 6 - محمد
ابن يحيى ( عن رجل - كا ) رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى الصيد
بشئ هو أكبر منه .
هامش
( 1 ) عن يحيى بن المبارك - يب
( 2 ) عن عبد الله بن المبارك - خ - كا
( 3 ) و - يب
( 4 ) عن أحمد بن محمد - يب
( 5 ) بكليهما - خ - كا