الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل
وتقدم في باب ( 2 ) حكم الصلاة في الفنك والسنجاب من أبواب لباس
المصلي ما يناسب ذلك فراجع .
( 15 ) باب حكم أكل الغراب وبيضه من الزاغ وغيره
612 ( 1 ) كافي 245 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي
ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الغراب الأبقع ( 1 )
والأسود أيحل أكلهما ( 2 ) فقال لا يحل ( 3 ) أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره .
بحار الأنوار 280 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الغراب ( وذكر مثله ) .
613 ( 2 ) فقيه 221 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يؤكل من الغربان زاغ
ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شئ .
614 ( 3 ) تهذيب 18 ج 9 - استبصار 65 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافي 246 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( عن محمد بن مسلم - كا )
عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع ( قال -
يب - صا ) فقال إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الأسود .
615 ( 4 ) تهذيب 19 ج 9 - استبصار 66 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
بن محمد عليه السلام انه كره أكل ( لحم - العلل ) الغراب لأنه فاسق . علل
الشرائع 485 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد
بن الحسين ابن أبي الخطاب مثله سندا ومتنا .
616 ( 5 ) عوالي اللئالي 468 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله
انه أتى بغراب فسماه فاسقا وقال والله ما هو من الطيبات .
هامش
( 1 ) اي الذي فيه سواد وبياض
( 2 ) أكله - البحار
( 3 ) قال لا يصلح - البحار