السكوني تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن
المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام ( 1 ) الكلب الأسود ( البهيم ( 2 ) - كا ) لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلى
الله عليه وآله أمر بقتله .
46 ( 43 ) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
إنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله وهذا خصوصا إذا كان بهيما كله .
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 6 ) إلى أن
من أرسل كلبه
وشاركه كلب آخر فلا يحل أكله ما يدل على ذلك فراجع وفي باب ( 15 ) حكم
من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا ما يناسب ذيل الباب فراجع .
( 3 ) باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم
ولو عند الارسال
47 ( 1 ) كافي 208 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
فقيه 202 ج 3 - هشام بن سالم تهذيب 30 ج 9 - استبصار 70 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي ( 3 ) يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين
يرسله أيأكل مما ( 4 ) أمسك عليه قال ( 5 ) نعم لأنه مكلب ( قد ( 6 ) - كا ) ذكر اسم
الله عليه .
48 ( 2 ) تفسير العياشي 293 ج 1 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمي ويرسله قال نعم إنه مكلب
إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس .
49 ( 3 ) كافي 209 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
هامش
( 1 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال - يب
( 2 ) البهيم : الأسود الذي لا يخلطه لون آخر
( 3 ) المجوس - يب - صا
( 4 ) ما - فقيه
( 5 ) فقال - صا - يب
( 6 ) و - فقيه - صا - وقد - يب